Foto Ilustrasi kolam pancing.
Diskripsi Masalah
Disuatu daerah di Sumatra bahkan mungkin sudah menjamur di kota-kota besar muncul usaha kolam memancing dengan mekanisme sebagai berikut :
Setiap konsumen yang masuk area pemancingan harus membayar karcis Rp 20000 kadar ikan yang ada dalam kolam disesuaikan dengan pelanggan yang masuk, misalnya ada pelanggan 20 orang, maka ikan yang disediakan 20 Kg. Karena harga ikan perkilo 20000, tentunya Pelanggan yang mahir akan mendapatkan ikan yang banyak. Sebaliknya, bagi yang kurang mahir, akan mendapatkan sedikit, bahkan tak jarang pula ada pelanggan yang pulang tanpa hasil.
Pertanyaan :
1- Bolehkah kita mengelola usaha pemancingan dengan mekanisme diatas dan termasuk akad apa usaha tersebut?
2- Dengan melihat pertimbangan yang ada, bolehkah kita menjadi pelanggan diarea pemancingan tersebut?
(PP Al Hidayah, Krasak, Demak)
Jawaban:
1- Boleh dan termasuk akad ijaroh.
2- Diperbolehkan.
Referensi :
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثالث صـ :55
ومنها أن لا تكون عينا مقصودة بعقد الإجارة كما استأجر بقرة من أجل لبنها فغن العقد يتضمن أن المقصود إنما هو استفياء اللبن واللبن عين لا تملك بعقد الإجارة قصدا لأن الأعيان لا تملك بالإجارة إلا تبعا ومثله ما إذا استأجرت بستانا من أجل ثمره أو بركة ماء من أجل سمكها ونحو ذلك من كل ما تكون فيه المنفعة عينا مقصودة من العقد بخلاف ما إذا كانت المنفعة عينا تابعة كما إذا استأجر امرأة لإرضاع الخياط لأنهما لا يقصدان لذاتهما
روضة الطالبين الجزء الخامس صـ : 212-213
الصنف الثاني الأرض البيضاء فإذا استأجر أرضا للزراعة ولها شرب معلوم فإن شرط دخوله في العقد أو خروجه اتبع الشرط وإلا فإن اطردت العادة باتباعه الأرض أو انفراده اتبعت وإن اضطربت فكانت تكرى وحدها تارة ومع الشرب تارة فأوجه أصحها لا يجعل الشرب تابعا اقتصارا على مقتضى اللفظ إنما عليه بعرف مطرد والثاني يجعل تابعا والثالث يبطل العقد من أصله لأن تعارض المقصودين يوجب جهالة
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ : 131
فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الاشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة
(قوله منفعته) متعلق بتصح أي إنما تصح الاجارة في منفعة وذكر لها أربعة شروط كونها متقومة وكونها معلومة وكونها واقعة للمكتري وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا وبقي عليه خامس وهو كونها مقدورة التسلم حسا وشرعا فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ولا مجهول كأحد العبدين ولا آبق ومغصوب وأعمى لحفظ ولا اكتراء لعبادة تجب فيها نية لها أو لمتعلقها كالصلوات وإمامتها ولا اكتراء بستان لثمره لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا بخلافها تبعا كما في الاكتراء للارضاع
روضة الطالبين الجزء الخامس صـ : 209
الفصل الثاني إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر فيه ثلاثة طرق أصحها الرجوع إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فيبطل العقد وأشهرها القطع بأنه لا يجب على الوراق والثالث أنه على الخلاف في أن اللبن هل يتبع الحضانة وإذا أوجبنا على الوراق فهو كاللبن في أنه لا يجب تقديره وإن صرح باشتراطه عليه فهو كما لو صرح بالارضاع والحضانة وإذا لم نوجبه عليه فشرط في العقد بطل العقد إن لم يكن معلوما وإلا فطريقان أحدهما يصح العقد لأن المقصود الكتابة والحبر تابع والثاني أنه شراء واستئجار وليس الحبر كاللبن لإمكان إفراده بالشراء وعلى هذا ينظر فإن قال اشتريت منك هذا الحبر على أن تكتب به كذا فهو كشراء الزرع بشرط أن يحصده البائع وإن قال اشتريت الحبر واستأجرتك لتكتب به كذا بعشرة فهو كقوله اشتريت الزرع واستأجرتك لتحصده بعشرة وإن قال اشتريت الحبر بدرهم واستأجرتك لتكتب به بعشرة فهو كقوله اشتريت الزرع بعشرة واستأجرتك لتحصده بدرهم وحكم الصور مذكور في البيع
المغني الجزء السادس صـ : 84
فصل واختلف في المعقود عليه في الرضاع فقيل هو خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه تبع كالصبغ في إجارة الصباغ وماء البئر في الدار لأن اللبن عين من الأعيان فلا يعقد عليه في الإجارة كلبن غير الآدمي وقيل هو اللبن قال القاضي هو أشبه لأن المقصود دون الخدمة ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه استحقت الأجرة ولو خدمته بدون الرضاع لم تستحق شيئا ولأن الله تعالى قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (الطلاق/6) فجعل الأجر مرتبا على الإرضاع فيدل على إنه المعقود عليه ولأن العقد لو كان على الخدمة لما لزمها سقيه لبنها وأما كونه عينا فإنما جاز العقد عليه في الإجارة رخصة لأن غيره لا يقوم مقامه والضرورة تدعو الى استيفائه وإنما جاز هذا في الآدميين دون سائر الحيوان للضرورة إلى حفظ الآدمي والحاجة إلى إبقائه
الأنوار الجزء الأول صـ : 394
الثانى أن لا يتضمن استيفاء عين يمكن إيراد البيع عليها إلا تبعا فلا يصح استئجار البستان للثمار والحيوان للنتاج أو اللبن ويصح استئجار القناة للزراعة بمائها لتعذر بيع مائها واستئجار المرأة للإرضاع لأن اللبن تابع لعملها وهو وضع الصبى فى حجرها وإلقام الثدي وعصره فى حلقه كالدار المستأجرة للسكون حيث يجوز الاستقاء من بئرها تبعا (قوله إلا تبعا) أى إلا إذا صارت العين تابعة للمنافع فحينئذ يجوز استئجار ما يتضمن منفعته استيفاء عين يمكن إيراد البيع عليها كاستئجار المرأة للارضاع مثلا كما سيجيئ (قوله بمائها) لتعذر بيع مائها فجوز الاستئجار للضرورة (قوله واستئجار المرأة للإرضاع لأن اللبن الخ) واعلم أن الإجارة عقد يقصد به المنافع دون الأعيان هذا هو الأصل ثم قد يستحق بها الأعيان تابعة لضرورة أو حاجة فتلحق تلك الأعيان حينئذ بالمنافع فمن ذلك الاستئجار لأرضاع الطفل فإنه يستحق به منفعة وعين فالمنفعة أن تضع الصبى فى حجرها وتلقمه الثدى أو العصر عند الحاجة والعين اللبن وإنما جوزناه للحاجة لئلا تعظم المشقة فى شراء اللبن كل دفعة كيف والشراء إنما يكون بعد الحلب ولا تتم تربية الطفل باللبن المحلوب (قوله ولا يصح استئجار الحيوان لإرضاع النتاج) بال أو الطفل إذ لا عمل للحيوان حتى يكون لبنه تابعا لعمله كما فى الادميات ومن ثم جزم بعض بصحة استئجار المرأة لإرضاع السخلة
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ : 109-110 دار الفكر
وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف ولا استئجار لسلخ شاة بجلد ولطحن نحو بر ببعض دقيق في منفعة متقومة أي لها قيمة معلومة عينا وقدرا وصفة واقعة للمكتري غير متضمن لاستيفاء عين قصدا بأن لا يتضمنه العقد
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ : 114 دار الفكر
وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للإنتفاع بمائها للحاجة (قوله وبغير متضمن الخ) معطوف على بمتقومة أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أي استئجار منفعة تضمن استيفاء عين كاستئجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكل ذلك لا يصح وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا قوله لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا أي بخلافها تبعا كما في اكتراء امرأة للإرضاع فإنه يصح لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك ان الإرضاع هو الحضانة الصغرى وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها فهي المعقود عليه واللبن تابع إذا بالإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الأغراض باختلاف حاله وكما يصح الاستئجار للإرضاع الذي هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والحضانة الكبرى تربية صبي بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه (قوله ونقل التاج السبكي الخ) ضعيف (قوله صحة إجارة الخ) مفعول اختيار المضاف لفاعله (قوله وصرحوا) أي الفقهاء وقوله بصحة استئجار قناة عبارة الروض وشرحه ويجوز للشخص استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إليها من النهر لا إستئجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة
حاشية القليوبى الجزء الثالث صـ : 297 دار إحياء الكتب العربية
(قوله له أخذ الخ) ظاهره رجوع ضمائر لضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا اشخص دون آخر وفى نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف فى المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله
الففه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع صـ : 733-734 دار الفكر
رأى ابن القيم فى إجارة الأعيان: قال ابن القيم إن الأصل الذى سار عليه الفقهاء (وهو أن المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان) أصل فاسد فهو لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح بل الذى دلت عليه الأصول أن الأعيان التى تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع كالثمر فى الشجر واللبن فى الحيوان والماء فى البئر ولذلك سوى بين العين والمنفعة فى الوقف فجاز وقف المنفعة كالسكنى وجاز وقف العين كوقف الماشية للانتفاع بلبنها وكذلك سوى بينهما فى التبرعات كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده والمنيحة لمن يشرب الشاة ثم يردها والقرض لمن ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها فكذلك فى الإجارة تارة تكون على منفعة وتارة تكون علة عين تحدث شيئا فشيئا مع بقاء الأصل كانت كالمنفعة والجامع بينهما هو حدوث المقصود بالعقد شيئا فشيئا سواء أكان الحادث عينا أو منفعة
روضة الطالبين الجزء الخامس صـ : 177 المكتبة
الركن الرابع المنفعة ولها خمسة شروط أحدها أن تكون متقومة وفيه مسائل أحدها استئجار تفاحة للشم باطل لانها لا تقصد له فلم يصح كشراء حبة حنطة فإن كثر التفاح فالوجه الصحة لانهم نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين الثانية استئجار الدراهم والدنانير إن أطلقه فباطل وإن صرح بالاستئجار للتزيين فباطل أيضا على الأصح واستئجار الاطعمة لتزيين الحوانيت باطل على المذهب وقيل فيه الوجهان وفي استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها والوقوف في ظلها وربط الدواب فيها الوجهان قال بعضهم الاصح هنا الصحة لأنها منافع مهمة بخلاف التزيين واستئجار الببغاء للاستئناس قال البغوي فيه الوجهان وقطع المتولي بالجواز وكذا في كل ما يستأنس بلونه كالطاووس أو صوته كالعندليب
نهاية المحتاج الجزء الخامس صـ : 311 مكتبة مصطفى البابى
(ولو) عمل لغيره عملا بإذنه كأن (دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو إلى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولا ما يفهمها (فلا أجرة له) لتبرعه قوله (فلا أجرة له) نقل بالدرس عن ابن العماد ببعض الهوامش أن مثل ذلك فى عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ وقال له أطعمنى رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق فى القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله -إلى أن قال- وأما لو عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل نعم فى الآخرة يحسب على الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر قوله يحسب على الأجير ما أطعمه إياه أى ويصدق الآكل فى قدرما أكله لأنه غارم
فتح الجواد بشرح الارشاد الجزء الاول صـ : 586 – 587 مكتبة مصطفى البابى
الركن الرابع المنفعة وكونها مقصودة هو الاصل وقد تستنبع عينا لضرورة أو حاجة فلا تصح باعتبار الاول الا (فى مصض منفعة) حالية فلا تصح استئجار جحش صغير لان وضع الإجارة على المنافع (متقومة) شرعا (مقدورة التسليم) أو التسلم ولو عبر به لكان أولى كما علم مما مر فى البيع (شرعا) ومن لازمه القدرة عليها حسا (معلومة تقع للمستأجر) أو نائبه وسيأتى بيان كل من هذه القيود مع محترزه (و) لا باعتبار الثانى الا (فى امرأة) ولو صغيرة استؤجرت ومثلها الرجل (لرضاع) ولو للباء وإن نفى الحضانة الكبرى ولا نظر الى كون اللبن عينا لانه تابع لما تناوله العقد وهو فعلها للحاجة ومعظم المشقة فى شرائها على أنه يتوقف على الحلب ولا تتم التربية بالمحلوب والاستئجار للإؤضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن ومقدماته كوضعه فى الحجر وإلقامه الثدى وعصره له وهى الحضانة الصغرى دون الكبرى الآتية أما استئجار بهيمة لإرضاع سخلة أو طفل فلا يصح لعدم الحاجة (و) الا (فى) استئجار قناة للزراعة بمائها الجارى اليها من النهر للحاجة ومن ثم لم يصح استئجارها لإجراء الماء أو لحبسه فيها حتى يجتمع فيه سمك فيصطاده صح والا فى استئجار (بئر لاستقاء) من مائها وان لم تكن تابعة لغيرها للحاجة ومثلها أرض لها شرب اعتيد استئجارنا معه فعلم ان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا بل تبعا للحاجة بخلا ف نحو يستان لثمرته وعن هذا احتراز بمحض منفعة واشترط كونها متقومة ليحسن بذل المال فى مقابلتها كاستئجار ريحان لشم وطائر للأنس بصوته أو لونه وشجرة للاستظلال بظلها على الاوجه إهـ
