Thursday, November 7, 2019

Hukum menyentuh buku Iqro', Qiroati, Tilawati dsb.

   Ilustrasi.


Deskripsi masalah

Zaman sekarang ini banyak metode-metode untuk cepat membaca Al-Qur’an, seperti IQRO’, QIRO’ATI dll. Yang mana semuanya ini hanya satu tujuan, yaitu untuk mempermudah belajar Al-Qur’an. Namun kadangkala Kami sebagai kaum hawa merasa kesulitan ketika tamu bulanan datang, sementara di sisi lain kami punya kewajiban yaitu mengaji.

Pertanyaan :

a.    Bagaimana hukumnya memegang Qiro’ati, ghorib, dll. Bagi orang haid. ?

Catatan : Qiroati dll yang dimaksud dalam asilah, adalah yang didalamnya ada ayat mufidah dan yang bukan mufidah dan ada penjelasan cara membacanya (lit ta’allum).

Jawaban :
Terdapat pemerincian jawaban sebagai berikut :
Apabila yang terkandung didalamnya murni ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah mufidah maka tidak diperbolehkan (Haram),Apabila semua ayatnya tidak mufidah maka boleh.

Contoh ayat mufidah : الحمد لله

Contoh ayat yang bukan mufidah :الحمد   

Apabila yang terkandung di dalamnya terdapat ayat Al-Qur’an yang mufidah dan ayat Al-Quran yang tidak mufidah, Jika ayat yang mufidah lebih banyak, atau seimbang, maka tidak boleh. Lalu apabila ayat mufidahnya lebih sedikit, maka boleh.


Catatan:
1- Jawaban di atas, mengacu pada pendapatnya Imam Ibnu hajar Alhaitami. Sedangkan menurut Imam Al-qulyuby, tidak boleh secara mutlak (baik mufidah atau tidak).

2. Menurut pendapat dalam madzhab maliki, wanita haid boleh memegang al-quran bila bertujuan belajar atau mengajar.

Referensi :

نهاية الزين - (صـ 32)

المراد بالمصحف كل ما كتب فيه شيء من القرآن بقصد الدراسةكلوح أو عمود أو جدار كتب عليه شيء من القرآن للدراسة فيحرم مسه مع الحدث حينئذ سواء في ذلك القدر المشغول بالنقوش وغيره كالهامش وما بين السطور ويحرم أيضا مس جلده المتصل به وكذا المنفصل عنه ما لم تنقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب وإلا فلا ولو كان فيه ما يدل على أنه كان جلد مصحف كأن كان مكتوبا عليه { لا يمسه إلا المطهرون } 56 الواقعة الآية 79 وما دام لم تنقطع نسبته عن المصحف لا يحل مسه مع الحدث وإن مرت عليه سنون.

حاشية قليوبي - (ج 2 / ص 196)

 والمراد بالمصحف هنا ما فيه قرآن مقصود ولو قليلا كلوح أو تميمة أو رسالة .

الغرر البهية جـ 1/صـ 399 (دار الكتب العلمية)

 ( و ) يمنع ( البالغ ) ولو كافرا ( حمل المصحف ) ; لأنه أبلغ من مسه الممنوع منه كما سيأتي . ( و ) حمل ( لوحه ) أي : المصحف بمعنى القرآن ; لأنه أثبت فيه للتعلم منه كالمصحف - إلى أن قال- ( لا ) مس كتب ( فقه ) ونحوه كحديث وقراءات ( ونقدين ) وثوب وحائط وطعام فيها قرآن ؛ لأنها المقصودة دونهنعم قال المتولي وغيره : يكره مسها .قال النووي وفيه نظر وتعبير النظم بالنقدين أعم من تعبير أصله بالدراهم ( ولا ) مس ( تفسيره ) أي : القرآن وإن تميزت ألفاظه لما مر آنفا وكلامه تبعا للرافعي يقتضي الحل إذ كان القرآن أكثر من التفسير أو مساويا له لكن ؛ قال النووي في الأول إنه منكر بل الصواب القطع بالتحريم ؛ لأنه وإن لم يسم مصحفا ففي معناه وبهذا صرح الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب ؛ وأما في الثاني فهو قياس استواء الحرير وغيره لكن قول التحقيق والأصح حل حمله في تفسير هو أكثر من القرآن يقتضي القطع بالتحريم فيه .

حاشية قليوبي - (1 / 40(

قوله : ( لدرس قرآن ) أي بقصد القرآن وحده ولو حرفا واحدا , وخرج به ما قصد للتميمة ولو مع القرآن كما مر , فلا يحرم مسها ولا حملها وإن اشتملت على سور , بل قال الشيخ الخطيب : وإن اشتملت على جميع القرآن , وخالفه شيخنا الرملي , والعبرة بقصد الكاتب لنفسه أو لغيره بلا أجرة ولا أمر , وإلا فقصد المكتوب له ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه . قوله : ( كلوح ) فيه إشارة إلى اعتبار ما يعد للكتابة عرفا لا نحو عمود , فلا يحرم فيه إلا مس الأحرف وحريمها عرفا , ولو محيت أحرف القرآن من اللوح والورق بحيث لا تقرأ لم يحرم مسهما ولا حملهما لأن شأنه انقطاع النسبة عرفا وبذلك فارق الجلد

المصباح المنيرفى غريب شرح الكبير ج1 ص 192

المنزل ( دُرُوسًا ) من باب قعد عفا وخفيت آثاره و ( دَرَسَ ) الكتاب عتق و ( دَرَسْتُ ) العلم ( دَرْسًا ) من باب قتل و ( دِرَاسَةً ) قرأته.

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج ج 1 ص 177 ط دار احياء التراث العربى

وَ ) حَمْلُ وَمَسُّ ( مَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ ) وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ ( كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّهُ كَالْمُصْحَفِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ بَعْضَ آيَةٍ أَنَّ نَحْوَ الْحَرْفِ كَافٍ وَفِيهِ بُعْدٌ بَلْ يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ كَوْنُهُ جُمْلَةً مُفِيدَةًوَقَوْلُهُمْ كُتِبَ لِدَرْسٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَصْدِ الدِّرَاسَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِحَالِ الْكِتَابَةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا وَبِالْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ  أَوْ لِغَيْرِهِ تَبَرُّعًا وَإِلَّا فَآمِرِهِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ وَظَاهِرُ عَطْفِ هَذَا عَلَى الْمُصْحَفِ أَنَّ مَا يُسَمَّى مُصْحَفًا عُرْفًا لَا عِبْرَةَ فِيهِ بِقَصْدِ دِرَاسَةٍ وَلَا تَبَرُّكٍ , وَأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا لَا يَسُمَّاهُ , فَإِنْ قُصِدَ بِهِ دِرَاسَةٌ حَرُمَ أَوْ تَبَرُّكٌ لَمْ يَحْرُمْ , وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ شَيْءٌ نُظِرَ لِلْقَرِينَةِ فِيمَا يَظْهَرُ

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 1 / ص 221

قوله وفي تفسير أي وحل حمله أيضا في تفسير فهو معطوف على متاع والضمير في حمله يرجع للقرآن لا لما رجع إليه ضمير حمله في متاع لما علمت أنه راجع للمصحف وظرفه وما كتب عليه قرآن لدرسه تأمل قال حج وأما لو وضع يده على الآيات القرآنية فقط حرم والعبرة بكثرة الحروف المرسومة لكن في القرآن يعتبر رسم المصحف وفي التفسير يعتبر قاعدة الخط قال شيخنا والعبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ا ه ح ل قوله أيضا وفي تفسير أكثر هل وإن قصد القرآن وحده ظاهر إطلاقهم نعم ا ه شوبري قوله أيضا وفي تفسير قال شيخنا حج في شرحه للإرشاد والمراد فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما ومن حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من إحداهما لا عبرة به ا ه سم وبرماوي قوله أيضا وفي تفسير قدر في ليفيد أنه عطف على متاع فهو على الطريقة الجادة في العربية ا ه برماوي قوله لأنه المقصود دون القرآن إن كان المراد لأن القرآن لا يقصد للدراسة مع التفسير فكان ينبغي أن لا يفصل في التفسير بين الكثير والقليل لأن الظاهر من حال المفسر أن لا يثبت القرآن فيه للدراسة أصلا فإن قيل نظروا لما هو الغالب أن التفسير إذا كان أكثر من القرآن لا ينظر إلى القرآن حتى لو فرض أن مثبته قصد به الدراسة لا عبرة بقصده وإذا كان التفسير أقل أو مساويا نظر للقرآن وإن قصد به عدم الدراسة لأن الغالب أن ذلك يقصد للدراسة وحينئذ يعلم من هذا أن ما أفاده والد شيخنا من أن العبرة في المس بما وضع يده عليه من القرآن والتفسير مفروض ذلك التفصيل فيما إذا كانت جملة التفسير أكثر من القرآن وإلا بأن كان أقل أو مساويا فينبغي أن يحرم مطلقا أي وإن كان تفسير ذلك المحل أكثر من قرآنه حرر ا ه ح ل.

كاشفةالسجا صـ   30

و) ثالثها: (مس المصحف) حتى حواشيه وما بـين سطوره والورق البـياض بـينه وبـين جلده في أوله وآخره المتصل به، ويحرم المس ولو بحائل ولو كان ثخيناً حيث يعد ما ساله عرفاً لأنه يخل بالتعظيم والمراد مسه بأي جزء لا بباطن الكف فقط، قال النووي: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتاباً من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آية من القرآن أو ثوباً مطرزاً بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو مس الجدار أو الحلو أو الخبز المنقوش فيه فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته بل جزم الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله أعلم. وأما كتب التفسير والفقه فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه أصحها لا يحرم والثاني يحرم والثالث إذا كان القرآن بخط متميز بلفظ أي باجتماع أو حمرة ونحوها حرم وإن لم يتميز لم يحرم، قال صاحب التتمة من أصحابنا: إذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن فلا يحرم مسها والأولى أن تمس على طهارة وإن كان فيها آيات فلا يحرم على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم وهو الوجه الذي في كتب الفقه، وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل انتهى كلام النووي. 

نهاية الزين - (صـ 33)

 وخامسها حمل المصحف – إلى أن قال - ويحل حمله في تفسير سواء تميزت حروف القرآن بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر يقينا بخلاف ما لو كان القرآن أكثر أو تساويا أو شك في ذلك فيحرم .

 ولو وضع يده على قرآن وتفسير فهو كالحمل في التفصيل بين كون التفسير الذي تحت يده أكثر أولا فالعبرة بالموضع الذي وضع يده فيه لا بجملة التفسير .

 وأما الحمل فالعبرة فيه بحملة التفسير والعبرة أيضا بعدد حروف الرسم العثماني في القرآن ورسم الخط في التفسير لا بعدد الكلمات ولو كان بهامش المصحف تفسير ففيه التفصيل المتقدم في الحمل أما ترجمة المصحف المكتوبة تحت سطوره فلا تعطي حكم التفسير بل تبقى للمصحف حرمة مسه وحمله كما أفتى به السيد أحمد دحلان حتى قال بعضهم إن كتابة ترجمة المصحف حرام مطلقا سواء كانت تحته أم لا فحينئذ ينبغي أن يكتب بعد المصحف تفسيره بالعربية ثم يكتب ترجمة ذلك التفسير.

حاشية الترمسى الشىخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسى ج 1 ص 696

قوله اكثر منه اى من المصحف سواء سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ, قاله فى"المغنى" وهو أولى من تعلىل غىره بانه المقصود دون القرآن,لانه حىنئذ ىنبغي ألا يفصل في التفسير بىن الكثىر والقلىل,لان الظاهر من حال المفسر الاّ يثبت القرآان فىه للدراسة اصلا,إلا ان يجاب نظروا لما هو الغالب :أن التفسير اذا كان اكثر من القرآن لا ينظر الى القرآن, حتى لو فرض أن مثبته قصد به الدراسة لا عبرة بقصده, اذا كان التفسىر اقل او مساوىا ينظر للقرآن وان قصد به عدمه لان الغالب أن ذلك يقصد للدراسة فلتأمل.

المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 69)

(الثانية) كتاب تفسير القرآن ان كان القرآن فيه أكثر كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه وحمله وجها واحدا كذا ذكره الماوردى وغيره ونقله الروياني عن الاصحاب وان كان التفسير أكثر كما هو الغالب ففيه أوجه اصحها لا يحرم لانه ليس بمصحف وبهذا قطع الدارمي وغيره والثاني يحرم لتضمينه قرآنا كثيرا والثالث ان كان القرآن متميزا عن التفسير بخط غليظ حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم والا فلا وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوى وضعفه غيرهم قال المتولي وإذا لم يحرم كره وأما كتب القراءات فجعلها الشيخ نصر المقدسي ككتب الفقه وقطع هو بجوازها وأما كتب حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فأطلق الماوردى والقاضى حسين والبغوى وغيرهم جواز مسها وحملها مع الحدث.

مذهب مالك

قرة العين بفتاوى العلامة الشيخ حسين إبراهيم المغربي صـ 12

مسئلة يجوز مس الايات المكتوبة في كتب العلم للمحدث فقها او غيره وكذا كتب الرسائل للسلام ولولجنب قال سند قال مالك يكتب الجنب الضحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومواعظ وآيات من القرءان ويقرء الكتب الذي يعرض عليه وفيه آيات من القرءان وارجو ان يكون خفيفا نقله الزرقاوي وينبغي ان يكون هو المعول عليه    خلافا لما نقله التتائى ابن حبيب من منع دلك اه زرقاني.

(ﻭ) ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺲ ﺃﻭ ﺣﻤﻞ (ﺟﺰء) ﺑﻞ ﻭﻻ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ (ﻟﻤﺘﻌﻠﻢ) ﻭﻛﺬا ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ (ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻎ) ﺃﻭ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﻻ ﺟﻨﺒﺎ ....

شرح الكبير على مختصر الخليل (مالكي) جز ١ ص ١٢٦

Monday, November 4, 2019

Siapakah Imam Mahdi

   Gambar Ilustrasi.

Diskripsi Masalah

Dalam kitab Bughyatul Mutstarsydin hal 296 dijelskan bahwa imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang punya derajat agung dari keturunan sayidah Fatimah beliu adalah penyebar keadilan kesegenap penjuru bumi Menurut As-Suyuthi mengutip dari riwayat gurunya Al-Iroqi bahwa al-Mahdi lahir pada tahun 255 H Hal ini sama dengan katerangan syaih al-Khawas Dengn demikian pada tahun 958 umur al-Mahdi telah mencapai 703 tahun dengan sekarang (1428) berarti sudah 1127 tahun Akan tetapi kalau kita telisik kembali pendapat al-Suyuthi ini sejalan dengan keyakinan syiah Istana Asyariah tentang imam ke 12 yaitu imam Muhammad bin Hassan al-Askari Bedanya dari pandangan syiah imam Mahdi lahir pada tahun 256 H orang syiah meyakini keghaiban Hasan al-Askari yang pada ahirya akan muncul sebagai iamam Mahdi al-Muntadzar.

Pertanyaan:

1- Siapa sebenarnya Imam Mahdi menurut pandangan Ahli Sunnah?

2- Apakah Imam Mahdi yang diungkapkan As-Suyuthi adalah Imam Al-Asykari diyakini oleh Syiah?

Murojaah Fiqhiyah Kuliah Syariah PPS 

Jawaban:
1- Laki-laki sholih keturunan dari Sayyid Hasan dari tanah masyriq yang akan muncul di antara turunya Dajjal dan nabi Isa ketika dunia penuh kemungkaran yang akan membantu misi nabi Isa as dalam mememrangi Dajjal dan memenuhi bumi dengan keadilan.

2- Bukan beliau.

Referensi :

عون المعبود الجزء التاسع صـ 318
واعلم أنه اختلف في أن المهدي مءئن بني الحسن أو من بني الحسين قال القاري في المرقاة ويمكن أن يكون جامعا بين النسبتين الحسنين والأظهر أنه من جهة الأب حسني ومن جانب الأم حسيني قياسا على ما وقع في ولدي إبراهيم وهما إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام حيث كان أنبياء بني إسرائيل كلهم من بني إسحاق وإنما نبئ من ذرية إسماعيل نبينا صلى الله عليه وسلم وقام مقام الكل ونعم العوض وصار خاتم الأنبياء فكذلك لما ظهرت أكثر الأئمة وأكابر الأمة من أولاد الحسين فناسب أن ينجبر الحسن بأن أعطي له ولد يكون خاتم الأولياء ويقوم مقام سائر الأصفياء على أنه قد قيل لما نزل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة الصورية كما ورد في منقبته في الأحاديث النبوية أعطي له لواء ولاية المرتبة القطبية فالمناسب أن يكون من جملتها النسبة المهدوية المقارنة للنبوة العيسوية واتفاقهما على إعلاء كلمة الملة النبوية وسيأتي في حديث أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه ما هو صريح في هذا المعنى والله تعالى أعلم انتهى قلت حديث أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه يأتي عن قريب ولفظه قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال " إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل " إلخ (يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ) فيكون محمد بن عبد الله وفيه رد على الشيعة حيث يقولون المهدي الموعود هو القائم المنتظر وهو محمد بن الحسن العسكري

عون المعبود الجزء التاسع صـ 320
3735 - قال صاحب عون المعبود ( المهدي من عترتي ) قال الخطابي العترة ولد الرجل لصلبه وقد يكون العترة أيضا الأقرباء وبنو العمومة ومن قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقال في النهاية عترة الرجل أخص أقاربه وعترة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب وقيل قريش والمشهور المعروف أنهم الذين حرمت عليهم الزكاة انتهى( من ولد فاطمة ) ضبط بفتح الواو واللام وبضم الواو وسكون اللام قال في المجتمع بضم واو وسكون لام جمع ولد وفي المشكاة من أولاد فاطمة قال الحافظ عماد الدين الأحاديث دالة على أن المهدي يكون بعد دولة بني العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة من ولد الحسن لا الحسين كذا في مرقاة الصعود وقال السندي في حاشية ابن ماجه قال ابن كثير فأما الحديث الذي أخرجه الدارقطني في الأفراد عن عثمان بن عفان مرفوعا " المهدي من ولد العباس عمي فإنه حديث غريب كما قاله الدارقطني تفرد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم انتهى وقال المناوي في إسناده كذاب

عقد الدرر في أخبار المنتظر الجزء الأول صـ 6
وروي من حديث أبي الحسن الربعي المالكي أتم من هذا عن حذيفة أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله فيه رجلاً اسمه اسمي وخلقه خلقي يكنى أبا عبد الله يبايع له الناس بين الركن والمقام يرد الله به الدين ويفتح له فتوح فلا يبقى على وجه الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله " فقام سلمان فقال يا رسول الله من أي ولدك؟ قال من ولد ابني هذا وضرب بيده على الحسين 

أشراط الساعة الجزء الأول صـ 110
وأما الطرف الثالث فهم من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة حتى ادعت كل طائفة منهم أن زاعمهم هو المهدي المنتظر وقد أشار الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هؤلاء بقوله وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن الأشكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي يورث العصا ويختم الفضا دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من خمس مائة سنة فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه بخبر ولا أثر وهم بنتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان وهذا دأبهم ودأبه 

أشراط الساعة الجزء الأول صـ 98
الإبن كثير- رحمه الله – والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يقتتل عنده لياخذه ثلاثة من اولاد الخلفاء حتى يكون اخر الزمان فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الرافضة من انه موجود فيه الان وهم ينتظرون خروجه اخير الزمان فإنهذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لا من كتاب و لا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان 

أشراط الساعة الجزء الأول صـ 102
و من مجمل الروايات السابقة يتبين لنا ان المهدي رجل صالح يخرج في اخر الزمان وياوي إلى مكة هاربا من المدينة فيبايع بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة فيبعث إليه جيش لقتله فيخسف بهم وينصره الله ويؤيده فيحكم بالإسلام وينشر العدل بين الناس ويعم الرحاء والنعمة بزمانه ويلتقي مع نبي الله عيسى عليه السلام فيؤم الامة وعيسى عليه السلام يصلي خلفه ويخرج معه ويساعده على قتل الدجال ويعيش سبعا او تسع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون 

فيض القدير الجزء السادس ص 360
(المهدي من عترتي من ولد فاطمة) لا يعارضه ما يجئ عقبه أنه من ولد العباس لحمله على أنه شعبة منه ( تنبيه) قال العارف البسطامي في الجفر هذه الدرة اليتيمة والحكمة القديمة ستدخل في باب السبب إلى مكتب الأدب ليقرأ لوح الوجود ثم يخرج منه ويدخل إلى مكتب التسليم ليطالع لوح فيض الشهود وقيل يولد في فارس وهو خماسي القد عقيقي الخد وقد آتاه الله في حال الطفولية الحكمة وفصل الخطاب وأما أمه فاسمها نرجس من أولاد الحواريين وقيل يولد بجزيرة العرب وقيل يخرج من المغرب فأول من يشم رائحته طائفة من أرباب القلوب المطلعين على أسرار الغيوب وأول من يبايعه أبدال الشام عند قبة الإسلام وأهل مكة بين الركن والمقام ثم عصائب العراق ولا يخرج حتى تخرب خوز وكرمان وروم ويونان ولا يظهر الهوارج والأشرار والخوارج ومن أمارات خروجه يكون المطر قيظا والولد غيظا ومن أكبر أمارات خروجه انتشار علم الحرف وقيل علم التصوف وقيل اختلاف الأقوال وقيل ( ص 278 ) علم النحو وقيل كثرة الفتاوى وقيل كثرة المساجد وقيل ركوب الفروج على السروج وقيل كثرة السراري وقيل ارتفاع البنيان وقيل ولاية الصبيان قال وإذا خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة وهو والسيف أخوان ولو السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله لكن الله يظهره بالسيف والكرم فيطيعونه ويخافونه ويقبلون حكمه من غير إيمان بل يضمرون خلافه إلى هنا كلامه بنصه وحروفه

فيض القدير الجزء السادس ص 362
(المهدي مني أجلى الجبهة) بالجيم أي منحسر الشعر من مقدم رأسه (أقنى الأنف) أي طويله (يملأ الأرض قسطا وعدلا) القسط بكسر القاف والجور والعدل وليس المراد هنا إلا العدل فالجمع للإطناب والعطف تفسيري (كما ملئت جورا وظلما) فسروا الجور بأنه الظلم والظلم وضع الشئ في غير موضعه فهو من عطف الرديف كما بينه ما قبله (يملك سبع سنين) زاد في رواية أو ثمان أو تسع وفي رواية أخرى يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة يضربون وجوه من خالفه وأدبارهم يبعثه ما بين الثلاثين إلى الأربعين قال البسطامي ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وما أقل مدته وأحقرها بين الستين يتممها تميم الذي هو من البؤس سليم عزيز على القلوب مليح الشروق والغروب شيخ فإن يعرفه أهل العرفان ظهر الحق خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وثمانية أيام فالإمام المهدي أبو الحق والدجال أبو الباطل والمهدي أبو الأخيار والدجال أبو الأشرار والمهدي سيف إدريس والدجال سيف إبليس والمهدي حبيب العشاق والدجال حبيب الفساق ( ص 279 ) والمهدي سيف الكتاب والدجال سيف الخراب والمهدي لباسه أخضر والدجال لباسه أصفر والدجال قد حال عند أرباب الحال والمسيح قد شاخ عند أرباب القال والمهدي قد سل السيف فافهم بالوصف وحسن الصف (د ك) في الفتن (عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم صحيح ورده الذهبي بأن فيه عمران القطان ضعيف ولم يخرج له مسلم 9245 - (المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري) قال في المطامح حكى أنه يكون في هذه الأمة خليفة لا يفضل عليه أبو بكر اه وأخبار المهدي كثيرة شهيرة أفردها غير واحد في التأليف قال السمهودي ويتحصل مما ثبت في الأخبار عنه أنه من ولد فاطمة وفي أبي داود أنه من ولد الحسن والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة فجعل القائم بالخلافة بالحق عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلما من ولده وهذه سنة الله في عباده إنه يعطى لمن ترك شيئا من أجله أفضل مما ترك أو ذريته وقد بالغ الحسن في ترك الخلافة ونهى أخاه عنها وتذكر ذلك ليلة مقتله فترحم على أخيه وما روى من كونه من ولد الحسين فواه جدا اهـ (تنبيه) أخبار المهدي لا يعارضها خير لا مهدي إلا عيسى بن مريم لأن المراد به كما قال القرطبي لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى (الروياتي) في مسنده (عن حذيفة) قال ابن الجوزي قال ابن حمدان الرازي حديث باطل اهـ وفيه محمد بن إبراهيم الصوري قال في الميزان عن ابن الجلاب روى عن رواد خبرا باطلا أو منكرا في ذكر المهدي ثم ساق هذا الخبر وقال هذا باطل 

سنن ابن ماجه الجزء الثانى عشر ص 102
حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالا حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي

Iklan Pelaris


   Foto Ilustrasi.

DESKRIPSI MASALAH

“Satu Dari Kita Sepuluh Untuk Mereka itulah tulisan yang terpampang disetiap kemasan botol Aqua. Tidak bisa dipungkiri hal itu adalah salah satu kiat untuk menarik hati para konsumen agar mau membeli produk tersebut. Kadang juga ada yang membuat tulisan di iklan maupun lebel suatu produk bahwa dengan membeli produk tersebut berarti para konsumen telah menyisihkan uang sebesar Rp.100.- untuk korban bencana alam atau faqir miskin.

PERTANYAAN:

1- Bagaimanakah hukum memasang iklan sebagaimana di atas dengan tujuan untuk lebih menarik hati para konsumen agar membeli produk tersebut?

2- Sudah dianggap ber-shodaqoh-kah konsumen yang membeli barang tersebut?

3- Dan apa status uang seorang pembeli yang tidak tahu akan iklan tersebut?

PP. Al-Anwar Sarang

JAWABAN

1- Diperbolehkan apabila pemasangan iklan tersebut tidak disertai dengan kenaikan harga.

2- Sudah dianggap bershodaqoh apabila konsumen mengetahui.

3- Status tsaman dari mabi.

REFERENSI 

الميسير والقمار ص: 168
المبيع فيه غرر وجهالة ذلك لان الهدية لها قيمة (ثمن) أي تؤثر في ثمن السلعة فلو علم الزبون بوجود الهدية في السلعة المشترة 10 ريالات مثلا أما إذا علم بعدمها فلا يدفع إلا 8 ريالات فإذن هذه الصورة فيها تغرير بالمشتري أن الباعة الذين يلجؤون إلى هذه الصورة يرفعون أثمان سلعتهم بحيث تأتى زيادة الثمن على الأقل قيمة الهدايا الموزعة وبهذا فإن قيمة الهدايا يمولها البائع من مجموع الزبائن فيكون رابحا أما الزبائن فبعضهم رابح وبعضهم خاسر تؤدى هذه الصورة إلى الإسراف في استهلاك السلع بشد اهتمام ربات البيوت والأطفال وأغرائهم بالجوائز تؤدى هذه الصورة إلى زرع الضغائن والأحقاد فيقلون الخاسرين وهم الجمهور في كل مرة وهم الجميع على مستوى المرات كلها فالزبائن بعضهم (وهم القلة) غانمون وبعضهم (وهم الكثرة) غارمون والغانم مجهول والغارم مجهول اهـ

الفقه الإسلامي الجزء الرابع ص: 185-186
موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة) في الفقه الإسلامي حول نظرية السبب هذه اتجاهان اتجاه تغلب فيه النظرة الموضوعية واتجاه يلاحظ فيه النوايا والبواعث الذاتية. أما الاتجاه الأول فهو مذهب الحنفية والشافعية الذين يأخذون بالإرادة الظاهرة في العقود لا بالإرادة الباطنة أي أنهم حفاظا على مبدأ استقرار المعاملات لا يأخذون بنظرية السبب أو الباعث لأن فقههم ذو نزعة موضوعية بارزة كالفقه الجرماني والسبب أو الباعث الذي يختلف باختلاف الأشخاص عنصر ذاتي داخلي قلق يهدد المعاملات ولا تأثير للسبب أو للباعث على العقد إلا إذا كان مصرحا به في صيغة التعاقد أو تضمنته الإرادة الظاهرة كالاستئجار على الغناء والنوح والملاهي وغيرها ممن المعاصي فإذا لم يصرح به في صيغة العقد بأن كانت الإرادة الظاهرة لا تتضمن باعثا غير مشروع فالعقد صحيح لاشتماله على أركانه الأساسية من إيجاب وقبول وأهلية المحل لحكم العقد ولأنه قد لا تحصل المعصية بعد العقد ولا عبرة للسبب أو الباعث في إبطال العقد أي أن العقد صحيح في الظاهر دون بحث في النية أو القصد غير المشروع لكنه مكروه حرام بسبب النية غير المشروعة وبناء عليه قال الحنفية والشافعية بصحة العقود التالية مع الكراهة التحرمية عند الحنفية أو الحرمة عند الشافعية وهي: ا- بيع العينة: (أي البيع الصوري المتخذ وسلية للربا) كبيع سلعة بثمن مؤجل إلى مدة بمائة ليرة ثم شراؤها بمائة وعشر فيكون الفرق ربا لكن أبا حنيفة استثناء من مبدئه في عدم النظر إلى النية غير المشروعة اعتبر هذا العقد فاسدا إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض -إلى أن قال- والخلاصة: أن الاتجاه لا يأخذ بالسبب أو الباعث إلا إذا كان داخلا في صيغ العقد وتضمنه التعبير عن الإرادة ولو ضمنا ولا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد. وأما الاتجاه الثاني فهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الذين ينظرون إلى القصد والنية أو الباعث فيبطلون التصرف المشتمل على باعث غير مشروع بشرط أن يعلم الطرف الآخر بالسبب غير المشروع أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك بالظروف والقرائن التي تدل على القصد الخبيث كإهداء العدو هدية لقائد الجيش والإهداء للحكام والموظفين فذلك مقصود به الرشوة فتكون للدولة وهبة المرأة مهرها لزوجها يقصد به استدامة الزواج فإن طلقها بعدئذ كان لها الرجوع فيما وهبت. فهذا الاتجاه يأخذ تقريبا بنظرية السبب أو بمذهب الإرادة الباطنة في الفقه اللاتيني مراعاة للعوامل الأدبية والخلقية والدينية فإن كان الباعث مشروعا فالعقد صحيح وإن كان غير مشروع فالعقد باطل حرام لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.

إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 137
ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع او مشتر فيها أشياء لو اطلع عليها ما يريد اخذها ما اخذها بذاك المقابل ويجب عليه أن يعلمه به ليدخل في اخذه على بصيرة ويجب على اجنبي علم أن السلعة عيبا أن يخبر به مريدا اخذها وان لم يسأله عنه كما يجب عليه إذا رأى انسانا يخطب امراة ويعلم بها او به عيبا او رأى انسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة او صدقة او قراءة نحو علم وعلم أن بأحدهما عيبا أن يخبر به وان لم يستتر فيه.

الشرواني الجزء الرابع ص: 316
(والنجش) وهو الإثارة لأنه يثير الرغبات فيها ويرفع ثمنها (بأن يزيد في الثمن) لسلعة معروضة للبيع (لا لرغبة بل ليخدع غيره) أو لينفع البائع مثلا وإن نقصت القيمة فزاد حتى يساويها الثمن ولو في مال اليتيم على الأوجه لأن الفرض أنه قاصد للخديعة أو نحوها وذلك للنهي الصحيح عنه ولا يشترط هنا العلم بخصوص هذا النهي لأن النجش خديعة وتحريمها معلوم لكل أحد (قوله يثير الرغبات فيها) أي السلعة قول المتن (بأن يزيد) لا يبعد أن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثنى ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر اهـ سم عبارة ع ش فرع هل يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات اهـ قول المتن (لا لرغبة) أي في شرائها نهاية أي أو لرغبة لكن قصد إضرار غيره ع ش قول المتن (بل ليخدع إلخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي اهـ نهاية قال ع ش قوله م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر اهـ (قوله أو لينفع) إلى قوله ولا يشترط في النهاية (قوله مثلا) أي لنفع المرتهن أو المجني عليه

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الرابع عشر ص : 324
(ولا يبذر بأن يضيع المال) أي جنسه ( باحتمال غبن فاحش في المعاملة) ونحوها وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة

الموسوعة الجزء السابع عشر ص: 96
ما إذا كان عالما بالمعاملة فأعطى أكثر من ثمنها فإن الزائد صدقة خفية محمودة أي إن كان التعامل مع محتاج وإلا فهبة

حاشية الجمل الجزء الثاني عشر ص: 468
وقد جهل حال المعاملة وإلا بأن كان عالما وأعطى أكثر منها ثمنا كان الزائد صدقة خفية محمودة فلا يكون تبذيرا بل هو بيع محاباة ا هـ

الأذكار النووية ص: 271 دار إحياء الكتب العربية
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربى المالكى أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو احلف أنك لا تشتمنى ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم بوجبه بأنه فى معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض اهـ

المجموع الجزء التاسع ص: 254
(فرع) في بيع القينة بفتح القاف وهى الجارية المغنية فإذا كانت تساوى الفا بغير غناء والفين مع الغناء فان باعها بألف صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثة اوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره (اصحها) يصح بيعها وبه قال ابو بكر الازدي لانها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الاعيان (والثاني) لا يصح قاله ابو بكر المحمودى من اصحابنا لان الالف تصير في معنى المقابل للغناء (والثالث) ان قصد الغناء بطل البيع والا فلا قال الشيخ أبو زيد المروزى * قال امام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق

معالم القربة في معالم الحسبة ص 73
(فصل) ويحرم على التاجر أن يثني على السلعة ويصفها بما ليس فيها فإن فعل ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة إذ الكذب الذي يروج قدح لا يقدح في ظاهر المروءة وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان وتكلم بكلام لا يعنيه وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه لقوله تعالى “ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد” إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره كما يصفه من خفي أخلاق العبيد والجواري والدواب فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة وإطناب ولكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته ولا ينبغي أن يحلف عليه ألبتة فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه وقد أساء فيه إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة فقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن “اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للمكسب" وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة غني مستكبر ومنان بعطيته ومنفق سلعة بيمينه.” وإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروها من حيث إنه فضول لا يزيد في الرزق ولا يخفى التغليظ في أمر اليمين 

الفقه الاسلامي الجزء الرابع صـ 568
الفرع الثالث ـ عيوب الإرادة أو عيوب الرضا: عيوب الإرادة: هي الأمور التي تحدث خللاً في الإرادة أو تزيل الرضا الكامل في إجراء العقد. وتسمى قانوناً عيوب الرضا. وهي أربعة أنواع الإكراه الغلط التدليس (أو التغرير) الغبن مع التغرير. ويختلف تأثيرها على العقد فقد تجعل العقد باطلاً كالغلط في محل العقد وقد تجعله فاسداً أو موقوفاً كالإكراه وقد تجعله غير لازم كالغلط في الوصف والتدليس والغبن مع التغرير.التدليس أو التغرير: هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظاناً أنه في مصلحته والواقع خلاف ذلك. وهو أنواع كثيرة منها: التدليس الفعلي والتدليس القولي والتدليس بكتمان الحقيقة. وأما التدليس القولي: فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثر ولا مثيل له في السوق أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل. ونحو ذلك من المغريات الكاذبة. وحكم هذا النوع: أنه منهي عنه شرعاً لأنه غش وخداع ولكن لا يؤثر في العقد إلا إذا صحبه غبن فاحش لأحد المتعاقدين فيجوز حينئذ للمغبون إبطال العقد دفعاً للضرر عنه أي أنه يثبت له خيار الفسخ بسبب الغبن مع التغرير كما سأبين في عيب الغبن.الغبن مع التغرير الغبن لغة: النقص. والتغرير: الخداع. وعند الفقهاء: الغبن: أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع الآخر بأن يكون أقل من قيمته أو أكثر منها. والتغرير: إيهام خلاف الواقع بوسائل مغرية وعرفته المجلة (م 164) بأنه وصف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.والغبن نوعان: يسير وفاحش (1).أما الغبن اليسير: فهو ما يدخل تحت تقويم المقومين أي ما يتناوله تقدير الخبراء كشراء شيء بعشرة،ثم يقدره خبير بثمانية أو تسعة أو عشرة مثلاً فهذا غبن يسير.وأما الغبن الفاحش: فهو مالا يدخل تحت تقويم المقومين أو تقدير الخبراء العارفين بأسعار الأشياء كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً ثم إن بعض المقومين يقول: إنه يساوي خمسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد. وقدرته المجلة ( م 165) عملاً برأي نصر بن يحيى بأنه نصف العشر أي ( 5%) في العروض التجارية والعشر أي (10%) في الحيوانات والخمس أي (20%) في العقار أو زيادة.
الفتاوى الكبرى الجزء الثانى ص: 188 دار الفكر
(سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا فأجاب بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالك

الفقه المنهجي المجلد الثالث صـ 11
أن يكون القبول موافقا للإيجاب ومطابقا له في كل جوانبه فلو قال بعتك بمائة فقال اشتريت بخمسين او قال بعتك هذه الدار بألف فقال اشتريت نصفها بخمسين اوقال بعتك بألف معجلة فقال اشتريت بألف مؤجلة لم ينعقد البيع في جميع هذه الصور لعدم توافق القبول مع الإيجاب إلا اذا قبل الموجب ثانية بما قبله القابل اولا فيصير الإيجاب الأول لاغيا والقبول الأول ايجابا والقبول الثاني هو القبول الذي وافق الإيجاب 

روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول ص : 424
قال الأصحاب: الشرط ضربان ما يقتضيه مطلق العقد وما لا يقتضيه فالأول كالإقباض والانتفاع والرد بالعيب ونحوها فلا يضر التعرض لها ولا ينفع والثاني قسمان ما يتعلق بمصلحة العقد وما لا يتعلق فالأول قد يتعلق بالثمن كشرط الرهن والكفيل وقد يتعلق بالمثمن كشرط أن يكون العبد خياطاً أو كاتباً وقد يتعلق بهما كشرط الخيار فهذه الشروط لا تفسد العقد وتصح في أنفسها. والقسم الثاني: نوعان ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعا وما يتعلق فالأول: كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة ولا يلبس إلا الخز ونحو ذلك فهذا لا يفسد العقد بل يلغو هكذا قطع به الإمام والغزالي وقال صاحب التتمة لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل أو يصوم شهراً غير رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها فالبيع باطل لأنه ألزم ما ليس بلازم ومقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة والثاني كشرطه أن لا يقبض ما اشتراه أو لا يتصرف فيه بالبيع والوطء ونحوهما وكشرط بيع أخر أو قرض وكشرط أن لا خسارة عليه في ثمنه إن باعه فنقص فهذه الشروط وأشباهها فاسدة تفسد البيع إلا الإعتاق على ما سبق.

المجموع الجزء التاسع ص 368
(اما) الاحكام فقد ذكرنا الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت اربعة وهذا الخامس وهو أن يشترط ما سوى الاربعة من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه ولا ينتفع به اولا يعتقه اولا يقبضه اولا لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط ان يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خساره عليه ان باعه بأقل أو انه إذا باعه لا يبيعه الا له أو ما اشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه الصور واشباهها لمنافاة مقتضاه ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين * وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها وهذا ضعيف

تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السابع عشر ص 61
والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا وقيمة ولد كالمغصوب ويقلع غرس وبناء المشترى هنا مجانا على ما في موضع من فتاوى البغوي ورجحه جامعا لكن صريح ما رجحه الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا فأشبه المستعير وتطيين الدار كصبغ الثوب فيرجع بنقصه إن كلف إزالته وإلا فهو شريك به.

الحاوي الكبير الجزء السادس صـ 105
قال الماوردي اعلم ان الشرط في البيع انما يؤثر اذا اقترن بالعقد فأما ان تقدمه فلا تأثير له لأنه لايكون شرطا وإنما يكون وعدا او خبرا

التهذيب الجزء الثالث صـ 544
وكذلك لو وهب شيئا على ان يهبه الواهب شيئا اخر لاتفسد الهبة بخلاف مالو باعه عبدا على ان يهب له البائع ثوبا لم يصح البيع لأن الأصل البيع على العوض فإذا التزم مع المبيع هبة اوقرضا فلم يشتره المشتري إلا على شرط عقد يفسد 

Persengketaan Hadiah Lomba


Gambar ilustrasi.


Diskripsi masalah

Khoirul adalah salah satu siswa disalah satu sekolah SMA dipsuruan Suatu ketika dia mengikkuti sayembara penulisan artikel atau karya tulis ilmiah (KTI) tingkat propinsi jawa timur Selang beberapa bulan teryata khoirul mendapatkan panggilan dari pihak panitia dan dinobatkan sebagai pemenag juara satu dan berhak mendapatkan sejumlah uang sebesar 10 juta Namun dia sedikit kecewa ketika pihak sekolah meminta kompensasi potongan 50 % untuk sekolah karena juga membawa nama sekolah.

Pertanyan :

1- Milik siapa sebenarnya hadiah tersebut?

2- Apakah dapat dibenarkan kebijakan sekolah dalam hal pemotongan diatas?

PP Sidogiri Kraton Pasuruan

Jawab:

1. Milik dari khoirul

Referensi :

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 154-156 دار الفكر
فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف إهـ
حاشية قليوبى الجزء الثالث ص 114 دار إحياء الكتب العربية
(فرع) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده اهـ
روضة الطالبين الجزء الخامس ص 369
الحادية عشرة في فتاوى الغزالي أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف إليهم إلا أن المروءة تقتضي الوفاء بما تصدى له ولو لم يف فلهم منعه من أن يظهر الجمع لهم والانفاق عليهم وإنما ملكه لأنه ليس بولي ولا وكيل عنهم بخلاف هدايا الختان (2) (2) الحادية عشرة فى فتاوى الغزالى أن خادم الصوفية الذى يتردد فى السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف إليهم (فائدة) ما نقله عن فتاوى الغزالى فيه نظر والتحقيق أنه يملكه الخادم والصوفية إذا ظهر لمن دفع أن الخادم يستكدى له ولهم بل إذا ظهر أنه يستكدى لهم خاصة فإنه لا يملكه الخادم ويدخل فى ملكهم ويكون وكيلا عنهم إذا أذنوا له فى ذلك وهو واضح وفى كلام الشيخ أبى محمد فى احتياط الصلاة بالتمام فى موقف المأموم والإمام أن الواحد من أهل العلم إذا استكدى من الناس ليبنى رباطا أو مدرسة فبنى على ما أخذ صار وقفا على ما كان يأخذ له وإن لم يتلفظ بالوقف قال وهذا على طريقة ابن سريج اهـ
بغية المسترشدين ص 165
(مسألة ش) يصح الإستئجار لتملك المباحات كالاصطياد والغوص للآلىء وغيرهما كما يجوز التوكيل فيها فحينئذ لو استأجره للغوص إجارة عين أو ذمة فإن قدرت بالعمل اشترط معرفة المستأجر عمق الماء ووجود الصدف في المحل واتصالها بالعقد في العينية أوتأجيلها في الذمة إلى زمن يغلب فيه وجوده وإن قدرت بالزمان كشهر فلابد من بيان محل الغياصة ومعرفتها مع عدلين خبيرين ليرجع إليهما عند التنازع قدر السير إليه وعمق الماء وغلبة وجود الصدف فيه وأن الآلة على أيهما إذا لم يطرد عرف وتعين الشهر وكونه هلاليا ويحمل على العادة الغالبة مع اتصاله بالعقد في العينية وإلا فسدت ويلزم في الصحيحة المسمى وفي الفاسدة إن جهل الأجير الفساد أجرة المثل وما أخرج من اللؤلؤ يملكه المستأجر مطلقا ويحرم الاستئجار ويفسد مع هيجان البحر أو كثيرة القرش بمحل الغياصة لأنه غير مقدور عليه شرعا
2. Tidak dibenarkan karena termasuk pemerasan.

إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 57
(ومن معاصي البطن أكل الربا-إلى أن قال- (و) منها أكل ما يذخل على الشخص بسب (المكس) وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين فى أموال الناس بقوانين ابتدعوها وقد عد في الزواجر جباية المكوس والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها إلا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم ان تيسر من الكبائر قال فيها هو داخل في آية "إنما السبيل على الذين يظلمون" الأية والمكس بسائر أنواعه من جاني المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 470)
( جباية المكوس ، والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها لا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد إليهم إن تيسر) وهو داخل في قوله تعالى: { إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم }والمكاس بسائر أنواعه: من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم من أكبر أعوان الظلمة بل هم من الظلمة بأنفسهم ، فإنهم يأخذون ما لا يستحقونه ويدفعونه لمن لا يستحقه ، ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنة لأن لحمه ينبت من حرام كما يأتي
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 471)
وقول الحاكم إنه صحيح على شرط مسلم معترض بأن مسلما إنما أخرج لابن إسحاق في المتابعات .عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: { لا يدخل الجنة صاحب مكس } .قال يزيد بن هارون يعني العشار ، وقال البغوي: يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر أي الزكاة .قال الحافظ المنذري: أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ومكسا آخر ليس له اسم بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ويأكلونه في بطونهم نارا ، حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 118 – 119 دار الفكر
(ولا أجرة) لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه (بلا شرط) الأجرة فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لأنه متبرع قال فى البحر ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعا وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها (قوله ولا ما يفهمها) أى ولم يذكر أحدهما ما يفهمها أى الأجرة كأن قال اعمل وأنا أرضيك أولاأخيبك أو ما ترى منى إلاما يسرك أو اعمل وأنا أثيبك ونحو ذلك وفى هذه يستحق أجرة المثل كما سيذكره بقوله أما إذا عرض بها الخ (قوله فلا أجرة له) جواب لو وضمير له يعود أيضا على من ذكر وفى شرح الروض قال الأذرعى والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محله إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض اهـ (قوله لأنه متبرع) أى فهو لم يعمل طامعا
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 311 مكتبة مصطفى البابى
(ولو) عمل لغيره عملا بإذنه كأن (دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو إلى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولا ما يفهمها (فلا أجرة له) لتبرعه قوله (فلا أجرة له) نقل بالدرس عن ابن العماد ببعض الهوامش أن مثل ذلك فى عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ وقال له أطعمنى رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق فى القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله -إلى أن قال- وأما لو عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل نعم فى الآخرة يحسب على الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر قوله يحسب على الأجير ما أطعمه إياه أى ويصدق الآكل فى قدرما أكله لأنه غارم
منهج الطلاب مع حاشيته للجمل 3 ص: 623
( و) شرط (في العمل كلفة وعدم تعينه) فلا جعل فيما لا كلفة فيه كأن قال من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ولا كلفة...( قوله فدله والمال بيد غيره) عبارة شرح م ر, ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله غير من هو بيده استحق ; لأن الغالب أنه تلحقه مشقة البحث عنه كذا قالاه قال الأذرعي ويجب أن يكون هذا فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة بهما ا هـ. شرح م ر
فتح المعين - (ج 3 / ص 49
ويحصل (بإيجاب: كأقرضتك) هذا، أو ملكتكه على أن ترد مثله، أو خذه ورد بدله، أو إصرفه في حوائجك ورد بدله، فإن حذف ورد بدله: فكناية.وخذه فقط: لغو، إلا إن سبقه أقرضني هذا، فيكون قرضا، أو أعطني، فيكون هبة.ولو اقتصر على ملكتكه، ولم ينو البدل: فهبة، وإلا فكناية... (قوله: وخذه فقط) أي من غير أن يقول ورد بدله.(وقوله: لغو إلا إن سبقه إلخ) عبارة التحفة تقتضي أنه لا يكون لغوا أصلا، بل إن سبقه لفظ أقرضني فهو كناية قرض، وإلا فهو محتمل لان يكون كناية قرض، أو كناية هبة، أو كناية بيع.ونصها - بعد كلام -: أو خذه ورد بدله، أو اصرفه في حوائجك ورد بدله، فإن حذف ورد بدله: فكناية - كخذه فقط، أي إن سبقه أقرضني - وإلا فهو كناية قرض، أو بيع، أو هبة.اهـ.ومثله في البجيرمي، نقلا عن ق ل، ونص عبارته - بعد كلام -: وأما أخذه فقط: فكناية، لانه يحتمل القرض والصدقة، ونية البدل أو المثل كذكره، ويصدق في إرادتهما إلخ.اه

Duit (Saldo) Nyasar.


   Foto ilustrasi.                                                           

DISKRIPSI MASALAH

Ainul Yakin mempunyai nomer rekening yang saldonya tinggal Rp 100 000. Pada suatu hari Ainul Yakin mengecek saldo yang ada dan teryata bertambah begitu banyak hingga mencapai Rp. 250.000.000. Dengan rasa tidak percaya dan timbul sebuah pertanyaan siapa pemilik uang tersebut Ainul Yakin langsung menghubungi pihak bank dan menayakanya. Namun pihak bank tidak ada yang tahu.

PERTANYAAN:

Bolehkah uang tersebut dimiliki Ainul yakin?
Kalau tidak ke mana ia harus mentasharufkan uang tersebut?

Kelas II Tarbiyah MA

JAWABAN:

Tidak diperbolehkan
Di tasharufkan untuk kemaslahatan 

REFERENSI 

أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 285
( قوله: غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له إلخ) لو اتجر الغاصب بالمغصوب أو بمال الغير في يده وديعة أو رهنا أو سوما أو عارية بغير إذن المالك فإن باع أو اشترى بعينه بطل ولا يملك العوض وإذا تسلم وفات غرم المثل أو القيمة وما حصل من الربح إن أمكن رده إلى صاحب كل عقد رده وإلا فهو مال ضائع ولو أسلم أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب صح العقد وفسد التسليم ولا تبرأ ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه.
أسنى المطالب الجزء الثالث عشر ص: 105
فصل: لا يلتقط إلا ما ضاع بسقوط أو غفلة عنه أو نحوهما وكان في أرض غير مملوكة كموات وشارع ومسجد و في ( بلد فيه مسلمون) بأن يكون ببلاد الإسلام أو بدار الحرب وفيها مسلمون وخرج بما قاله ما بينه بقوله فإن ألقى هارب أو الريح ثوبا في حجره مثلا أو خلف مورثه وديعة وجهل المالك كذلك لم يتملكه بل يحفظ لأنه مال ضائع وما وجد في أرض مملوكة فلذي اليد فيها فلا يؤخذ لتملكه بعد تعريفه فإن لم يدعه ذو اليد فلمن كان ذا يد قبله وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي ثم) إذا لم يدعه المحيي يكون لقطة كما مر بما فيه مع جوابه في زكاة الركاز وما وجد في دار الحرب ولا مسلم فيها فغنيمة: الخمس منها لأهله والباقي للواجد ( قوله: وكان في أرض غير مملوكة) وإن كان للواجد فسبله خلافا لبعض المتأخرين. ( تنبيه) قال القفال: وإذا وجد درهما في بيته لا يدري أهو له أو لمن دخل بيته فعليه تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة أي الموجودة في غير بيته مما مر.
حاشيتا قليوبي - وعميرة – الجزء العاشر ص: 87
وخرج بالمحرز المال الموجود في المكان المملوك ونحوه ولا يعرف مالكه فإنه مال ضائع يحفظ ولا يجوز تملكه بل يحفظه الإمام أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يقترضه على بيت المال.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام – الجزء الثاني ص: 332
إن قيل فما تقولون فيمن اشترى دارا أو أرضا فوجد فيها شيئا من ذلك فماذا يجب عليه ؟ قلنا: ينظر فيما وجده. فإن أمكن أن يكون من كانت الدار تحت يده هو الدافن أخبره به فإن ذكر أنه دافنه دفعه إليه لاشتمال يده عليه وإن لم يمكن أن يكون هو الدافن له سأل من أمكن أن يكون هو الدافن له فإن لم يعرفه ويئس من معرفته كان ذلك مالا ضائعا يصرفه الواجد في المصالح العامة إن لم يجد إماما عادلا وإن وجد إماما عادلا صرفه إليه.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - الجزء العاشر ص: 252
وشرعا: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة وبسقوط أو غفلة ما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره مثلا أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه وفرقوا بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز واشتراط الحرز فيه دونها إنما هو للغالب وإلا فمنه ما لا يكون محرزا كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزا كما لو وجد درهما في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أهو له أو لمن دخل بيته
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - الجزء التاسع عشر ص:  492
وأفتى ابن عبد السلام فيمن عنده وديعة أيس من مالكها بعد البحث التام بأنه يصرفها في أهم المصالح إن عرف وإلا سأل عارفا ويقدم الأحوج ولا يبني بها مسجدا قال الأذرعي: وكلام غيره يقتضي أنه يدفعها لقاض أمين ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان قال كالجواهر وينبغي أن يعرفها كاللقطة فلعل صاحبها نسيها فإن لم يظهر صرفها فيما ذكر انتهى.وينبغي أن يلحق بها فيما تقرر لقطة الحرم والحاصل أن هذا مال ضائع فمتى لم ييأس من مالكه أمسكه له أبدا مع التعريف أو أعطاه للقاضي فيحفظه له كذلك ومتى أيس منه: أي بأن يبعد عادة وجوده فيما يظهر صار من جملة أموال بيت المال كما مر في إحياء الموات فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده ولو لبناء مسجد وقوله ولا يبني بها مسجدا لعله باعتبار الأفضل وأن غيره أهم وإلا فقد صرحوا في مال من لا وارث له بأن له بناءه أو يدفعه للإمام ما لم يكن جائرا فيما يظهر
الباجورى الجزء الثاني ص: 52
بخلاف ما ضاع بغير ذلك كأن القت الريح ثوبا في داره او القي في حجره من لايعرفه كيسا وهو هارب او مات مورثه عن ودائع لايعرف ملاكها وما يلقيه البحر على الساحل من اموال الغرقى وما يوجد في عش الحدأة ونحوها فهو مال ضائع الامر فيه لبيت المال فإن لم ينتظم صرفه في جوه الخير بنفسه ان عرفه وهو مأجور على ذلك والا اعطاه لعدل يعرفها
المجموع - الجزء الرابع عشر ص:  287
(فصل) إذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظه. لانه أمانة حصلت تحت يده فلزمه حفظها كاللقطة فان عرف صاحبه لزمه إعلامه فان لم يفعل ضمنه لانه أمسك مال غيره بغير رضاه من غير تعريف فصار كالغاصب.وان وقع في داره طائر لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لانه محفوظ بنفسه فان دخل إلى برج في داره طائر فأغلق عليه الباب نظرت فان نوى إمساكه على نفسه ضمنه لانه أمسك مال غيره فضمنه كالغاصب وان لم ينو إمساكه على نفسه لم يضمنه لانه يملك التصرف في برجه فلا يضمن ما فيه.
بغية المسترشدين صـ 158-159 دار الفكر
(مسألة ب ش) وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها. فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنةاهـ إذ القاضى غير الأمين من جملة ولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما وتركة من لا يعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه فإن كان من هو تحت يده فقيرا أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما فى التحفة وغيرها زاد ش نعم قال الغزالى إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ولا يطعم غنيا إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئا ولا يكترى منه مركوبا إلا إن خاف الانقطاع فى سفره. اهـ وذكر نحو هذا فى ك وزاد لمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفرا أو لغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه خصوصا إن كان عالما أو قاضيا أو شاهدا