Monday, November 4, 2019

Duit (Saldo) Nyasar.


   Foto ilustrasi.                                                           

DISKRIPSI MASALAH

Ainul Yakin mempunyai nomer rekening yang saldonya tinggal Rp 100 000. Pada suatu hari Ainul Yakin mengecek saldo yang ada dan teryata bertambah begitu banyak hingga mencapai Rp. 250.000.000. Dengan rasa tidak percaya dan timbul sebuah pertanyaan siapa pemilik uang tersebut Ainul Yakin langsung menghubungi pihak bank dan menayakanya. Namun pihak bank tidak ada yang tahu.

PERTANYAAN:

Bolehkah uang tersebut dimiliki Ainul yakin?
Kalau tidak ke mana ia harus mentasharufkan uang tersebut?

Kelas II Tarbiyah MA

JAWABAN:

Tidak diperbolehkan
Di tasharufkan untuk kemaslahatan 

REFERENSI 

أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 285
( قوله: غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له إلخ) لو اتجر الغاصب بالمغصوب أو بمال الغير في يده وديعة أو رهنا أو سوما أو عارية بغير إذن المالك فإن باع أو اشترى بعينه بطل ولا يملك العوض وإذا تسلم وفات غرم المثل أو القيمة وما حصل من الربح إن أمكن رده إلى صاحب كل عقد رده وإلا فهو مال ضائع ولو أسلم أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب صح العقد وفسد التسليم ولا تبرأ ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه.
أسنى المطالب الجزء الثالث عشر ص: 105
فصل: لا يلتقط إلا ما ضاع بسقوط أو غفلة عنه أو نحوهما وكان في أرض غير مملوكة كموات وشارع ومسجد و في ( بلد فيه مسلمون) بأن يكون ببلاد الإسلام أو بدار الحرب وفيها مسلمون وخرج بما قاله ما بينه بقوله فإن ألقى هارب أو الريح ثوبا في حجره مثلا أو خلف مورثه وديعة وجهل المالك كذلك لم يتملكه بل يحفظ لأنه مال ضائع وما وجد في أرض مملوكة فلذي اليد فيها فلا يؤخذ لتملكه بعد تعريفه فإن لم يدعه ذو اليد فلمن كان ذا يد قبله وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي ثم) إذا لم يدعه المحيي يكون لقطة كما مر بما فيه مع جوابه في زكاة الركاز وما وجد في دار الحرب ولا مسلم فيها فغنيمة: الخمس منها لأهله والباقي للواجد ( قوله: وكان في أرض غير مملوكة) وإن كان للواجد فسبله خلافا لبعض المتأخرين. ( تنبيه) قال القفال: وإذا وجد درهما في بيته لا يدري أهو له أو لمن دخل بيته فعليه تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة أي الموجودة في غير بيته مما مر.
حاشيتا قليوبي - وعميرة – الجزء العاشر ص: 87
وخرج بالمحرز المال الموجود في المكان المملوك ونحوه ولا يعرف مالكه فإنه مال ضائع يحفظ ولا يجوز تملكه بل يحفظه الإمام أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يقترضه على بيت المال.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام – الجزء الثاني ص: 332
إن قيل فما تقولون فيمن اشترى دارا أو أرضا فوجد فيها شيئا من ذلك فماذا يجب عليه ؟ قلنا: ينظر فيما وجده. فإن أمكن أن يكون من كانت الدار تحت يده هو الدافن أخبره به فإن ذكر أنه دافنه دفعه إليه لاشتمال يده عليه وإن لم يمكن أن يكون هو الدافن له سأل من أمكن أن يكون هو الدافن له فإن لم يعرفه ويئس من معرفته كان ذلك مالا ضائعا يصرفه الواجد في المصالح العامة إن لم يجد إماما عادلا وإن وجد إماما عادلا صرفه إليه.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - الجزء العاشر ص: 252
وشرعا: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة وبسقوط أو غفلة ما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره مثلا أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه وفرقوا بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز واشتراط الحرز فيه دونها إنما هو للغالب وإلا فمنه ما لا يكون محرزا كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزا كما لو وجد درهما في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أهو له أو لمن دخل بيته
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - الجزء التاسع عشر ص:  492
وأفتى ابن عبد السلام فيمن عنده وديعة أيس من مالكها بعد البحث التام بأنه يصرفها في أهم المصالح إن عرف وإلا سأل عارفا ويقدم الأحوج ولا يبني بها مسجدا قال الأذرعي: وكلام غيره يقتضي أنه يدفعها لقاض أمين ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان قال كالجواهر وينبغي أن يعرفها كاللقطة فلعل صاحبها نسيها فإن لم يظهر صرفها فيما ذكر انتهى.وينبغي أن يلحق بها فيما تقرر لقطة الحرم والحاصل أن هذا مال ضائع فمتى لم ييأس من مالكه أمسكه له أبدا مع التعريف أو أعطاه للقاضي فيحفظه له كذلك ومتى أيس منه: أي بأن يبعد عادة وجوده فيما يظهر صار من جملة أموال بيت المال كما مر في إحياء الموات فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده ولو لبناء مسجد وقوله ولا يبني بها مسجدا لعله باعتبار الأفضل وأن غيره أهم وإلا فقد صرحوا في مال من لا وارث له بأن له بناءه أو يدفعه للإمام ما لم يكن جائرا فيما يظهر
الباجورى الجزء الثاني ص: 52
بخلاف ما ضاع بغير ذلك كأن القت الريح ثوبا في داره او القي في حجره من لايعرفه كيسا وهو هارب او مات مورثه عن ودائع لايعرف ملاكها وما يلقيه البحر على الساحل من اموال الغرقى وما يوجد في عش الحدأة ونحوها فهو مال ضائع الامر فيه لبيت المال فإن لم ينتظم صرفه في جوه الخير بنفسه ان عرفه وهو مأجور على ذلك والا اعطاه لعدل يعرفها
المجموع - الجزء الرابع عشر ص:  287
(فصل) إذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظه. لانه أمانة حصلت تحت يده فلزمه حفظها كاللقطة فان عرف صاحبه لزمه إعلامه فان لم يفعل ضمنه لانه أمسك مال غيره بغير رضاه من غير تعريف فصار كالغاصب.وان وقع في داره طائر لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لانه محفوظ بنفسه فان دخل إلى برج في داره طائر فأغلق عليه الباب نظرت فان نوى إمساكه على نفسه ضمنه لانه أمسك مال غيره فضمنه كالغاصب وان لم ينو إمساكه على نفسه لم يضمنه لانه يملك التصرف في برجه فلا يضمن ما فيه.
بغية المسترشدين صـ 158-159 دار الفكر
(مسألة ب ش) وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها. فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنةاهـ إذ القاضى غير الأمين من جملة ولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما وتركة من لا يعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه فإن كان من هو تحت يده فقيرا أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما فى التحفة وغيرها زاد ش نعم قال الغزالى إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ولا يطعم غنيا إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئا ولا يكترى منه مركوبا إلا إن خاف الانقطاع فى سفره. اهـ وذكر نحو هذا فى ك وزاد لمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفرا أو لغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه خصوصا إن كان عالما أو قاضيا أو شاهدا

No comments:

Post a Comment