“Satu Dari Kita Sepuluh Untuk Mereka itulah tulisan yang terpampang disetiap kemasan botol Aqua. Tidak bisa dipungkiri hal itu adalah salah satu kiat untuk menarik hati para konsumen agar mau membeli produk tersebut. Kadang juga ada yang membuat tulisan di iklan maupun lebel suatu produk bahwa dengan membeli produk tersebut berarti para konsumen telah menyisihkan uang sebesar Rp.100.- untuk korban bencana alam atau faqir miskin.
PERTANYAAN:
1- Bagaimanakah hukum memasang iklan sebagaimana di atas dengan tujuan untuk lebih menarik hati para konsumen agar membeli produk tersebut?
2- Sudah dianggap ber-shodaqoh-kah konsumen yang membeli barang tersebut?
3- Dan apa status uang seorang pembeli yang tidak tahu akan iklan tersebut?
PP. Al-Anwar Sarang
JAWABAN
1- Diperbolehkan apabila pemasangan iklan tersebut tidak disertai dengan kenaikan harga.
2- Sudah dianggap bershodaqoh apabila konsumen mengetahui.
3- Status tsaman dari mabi.
REFERENSI
الميسير والقمار ص: 168
المبيع فيه غرر وجهالة ذلك لان الهدية لها قيمة (ثمن) أي تؤثر في ثمن السلعة فلو علم الزبون بوجود الهدية في السلعة المشترة 10 ريالات مثلا أما إذا علم بعدمها فلا يدفع إلا 8 ريالات فإذن هذه الصورة فيها تغرير بالمشتري أن الباعة الذين يلجؤون إلى هذه الصورة يرفعون أثمان سلعتهم بحيث تأتى زيادة الثمن على الأقل قيمة الهدايا الموزعة وبهذا فإن قيمة الهدايا يمولها البائع من مجموع الزبائن فيكون رابحا أما الزبائن فبعضهم رابح وبعضهم خاسر تؤدى هذه الصورة إلى الإسراف في استهلاك السلع بشد اهتمام ربات البيوت والأطفال وأغرائهم بالجوائز تؤدى هذه الصورة إلى زرع الضغائن والأحقاد فيقلون الخاسرين وهم الجمهور في كل مرة وهم الجميع على مستوى المرات كلها فالزبائن بعضهم (وهم القلة) غانمون وبعضهم (وهم الكثرة) غارمون والغانم مجهول والغارم مجهول اهـ
الفقه الإسلامي الجزء الرابع ص: 185-186
موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة) في الفقه الإسلامي حول نظرية السبب هذه اتجاهان اتجاه تغلب فيه النظرة الموضوعية واتجاه يلاحظ فيه النوايا والبواعث الذاتية. أما الاتجاه الأول فهو مذهب الحنفية والشافعية الذين يأخذون بالإرادة الظاهرة في العقود لا بالإرادة الباطنة أي أنهم حفاظا على مبدأ استقرار المعاملات لا يأخذون بنظرية السبب أو الباعث لأن فقههم ذو نزعة موضوعية بارزة كالفقه الجرماني والسبب أو الباعث الذي يختلف باختلاف الأشخاص عنصر ذاتي داخلي قلق يهدد المعاملات ولا تأثير للسبب أو للباعث على العقد إلا إذا كان مصرحا به في صيغة التعاقد أو تضمنته الإرادة الظاهرة كالاستئجار على الغناء والنوح والملاهي وغيرها ممن المعاصي فإذا لم يصرح به في صيغة العقد بأن كانت الإرادة الظاهرة لا تتضمن باعثا غير مشروع فالعقد صحيح لاشتماله على أركانه الأساسية من إيجاب وقبول وأهلية المحل لحكم العقد ولأنه قد لا تحصل المعصية بعد العقد ولا عبرة للسبب أو الباعث في إبطال العقد أي أن العقد صحيح في الظاهر دون بحث في النية أو القصد غير المشروع لكنه مكروه حرام بسبب النية غير المشروعة وبناء عليه قال الحنفية والشافعية بصحة العقود التالية مع الكراهة التحرمية عند الحنفية أو الحرمة عند الشافعية وهي: ا- بيع العينة: (أي البيع الصوري المتخذ وسلية للربا) كبيع سلعة بثمن مؤجل إلى مدة بمائة ليرة ثم شراؤها بمائة وعشر فيكون الفرق ربا لكن أبا حنيفة استثناء من مبدئه في عدم النظر إلى النية غير المشروعة اعتبر هذا العقد فاسدا إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض -إلى أن قال- والخلاصة: أن الاتجاه لا يأخذ بالسبب أو الباعث إلا إذا كان داخلا في صيغ العقد وتضمنه التعبير عن الإرادة ولو ضمنا ولا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد. وأما الاتجاه الثاني فهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الذين ينظرون إلى القصد والنية أو الباعث فيبطلون التصرف المشتمل على باعث غير مشروع بشرط أن يعلم الطرف الآخر بالسبب غير المشروع أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك بالظروف والقرائن التي تدل على القصد الخبيث كإهداء العدو هدية لقائد الجيش والإهداء للحكام والموظفين فذلك مقصود به الرشوة فتكون للدولة وهبة المرأة مهرها لزوجها يقصد به استدامة الزواج فإن طلقها بعدئذ كان لها الرجوع فيما وهبت. فهذا الاتجاه يأخذ تقريبا بنظرية السبب أو بمذهب الإرادة الباطنة في الفقه اللاتيني مراعاة للعوامل الأدبية والخلقية والدينية فإن كان الباعث مشروعا فالعقد صحيح وإن كان غير مشروع فالعقد باطل حرام لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.
إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 137
ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع او مشتر فيها أشياء لو اطلع عليها ما يريد اخذها ما اخذها بذاك المقابل ويجب عليه أن يعلمه به ليدخل في اخذه على بصيرة ويجب على اجنبي علم أن السلعة عيبا أن يخبر به مريدا اخذها وان لم يسأله عنه كما يجب عليه إذا رأى انسانا يخطب امراة ويعلم بها او به عيبا او رأى انسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة او صدقة او قراءة نحو علم وعلم أن بأحدهما عيبا أن يخبر به وان لم يستتر فيه.
الشرواني الجزء الرابع ص: 316
(والنجش) وهو الإثارة لأنه يثير الرغبات فيها ويرفع ثمنها (بأن يزيد في الثمن) لسلعة معروضة للبيع (لا لرغبة بل ليخدع غيره) أو لينفع البائع مثلا وإن نقصت القيمة فزاد حتى يساويها الثمن ولو في مال اليتيم على الأوجه لأن الفرض أنه قاصد للخديعة أو نحوها وذلك للنهي الصحيح عنه ولا يشترط هنا العلم بخصوص هذا النهي لأن النجش خديعة وتحريمها معلوم لكل أحد (قوله يثير الرغبات فيها) أي السلعة قول المتن (بأن يزيد) لا يبعد أن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثنى ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر اهـ سم عبارة ع ش فرع هل يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات اهـ قول المتن (لا لرغبة) أي في شرائها نهاية أي أو لرغبة لكن قصد إضرار غيره ع ش قول المتن (بل ليخدع إلخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي اهـ نهاية قال ع ش قوله م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر اهـ (قوله أو لينفع) إلى قوله ولا يشترط في النهاية (قوله مثلا) أي لنفع المرتهن أو المجني عليه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الرابع عشر ص : 324
(ولا يبذر بأن يضيع المال) أي جنسه ( باحتمال غبن فاحش في المعاملة) ونحوها وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة
الموسوعة الجزء السابع عشر ص: 96
ما إذا كان عالما بالمعاملة فأعطى أكثر من ثمنها فإن الزائد صدقة خفية محمودة أي إن كان التعامل مع محتاج وإلا فهبة
حاشية الجمل الجزء الثاني عشر ص: 468
وقد جهل حال المعاملة وإلا بأن كان عالما وأعطى أكثر منها ثمنا كان الزائد صدقة خفية محمودة فلا يكون تبذيرا بل هو بيع محاباة ا هـ
الأذكار النووية ص: 271 دار إحياء الكتب العربية
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربى المالكى أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو احلف أنك لا تشتمنى ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم بوجبه بأنه فى معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض اهـ
المجموع الجزء التاسع ص: 254
(فرع) في بيع القينة بفتح القاف وهى الجارية المغنية فإذا كانت تساوى الفا بغير غناء والفين مع الغناء فان باعها بألف صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثة اوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره (اصحها) يصح بيعها وبه قال ابو بكر الازدي لانها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الاعيان (والثاني) لا يصح قاله ابو بكر المحمودى من اصحابنا لان الالف تصير في معنى المقابل للغناء (والثالث) ان قصد الغناء بطل البيع والا فلا قال الشيخ أبو زيد المروزى * قال امام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق
معالم القربة في معالم الحسبة ص 73
(فصل) ويحرم على التاجر أن يثني على السلعة ويصفها بما ليس فيها فإن فعل ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة إذ الكذب الذي يروج قدح لا يقدح في ظاهر المروءة وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان وتكلم بكلام لا يعنيه وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه لقوله تعالى “ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد” إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره كما يصفه من خفي أخلاق العبيد والجواري والدواب فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة وإطناب ولكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته ولا ينبغي أن يحلف عليه ألبتة فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه وقد أساء فيه إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة فقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن “اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للمكسب" وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة غني مستكبر ومنان بعطيته ومنفق سلعة بيمينه.” وإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروها من حيث إنه فضول لا يزيد في الرزق ولا يخفى التغليظ في أمر اليمين
الفقه الاسلامي الجزء الرابع صـ 568
الفرع الثالث ـ عيوب الإرادة أو عيوب الرضا: عيوب الإرادة: هي الأمور التي تحدث خللاً في الإرادة أو تزيل الرضا الكامل في إجراء العقد. وتسمى قانوناً عيوب الرضا. وهي أربعة أنواع الإكراه الغلط التدليس (أو التغرير) الغبن مع التغرير. ويختلف تأثيرها على العقد فقد تجعل العقد باطلاً كالغلط في محل العقد وقد تجعله فاسداً أو موقوفاً كالإكراه وقد تجعله غير لازم كالغلط في الوصف والتدليس والغبن مع التغرير.التدليس أو التغرير: هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظاناً أنه في مصلحته والواقع خلاف ذلك. وهو أنواع كثيرة منها: التدليس الفعلي والتدليس القولي والتدليس بكتمان الحقيقة. وأما التدليس القولي: فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثر ولا مثيل له في السوق أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل. ونحو ذلك من المغريات الكاذبة. وحكم هذا النوع: أنه منهي عنه شرعاً لأنه غش وخداع ولكن لا يؤثر في العقد إلا إذا صحبه غبن فاحش لأحد المتعاقدين فيجوز حينئذ للمغبون إبطال العقد دفعاً للضرر عنه أي أنه يثبت له خيار الفسخ بسبب الغبن مع التغرير كما سأبين في عيب الغبن.الغبن مع التغرير الغبن لغة: النقص. والتغرير: الخداع. وعند الفقهاء: الغبن: أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع الآخر بأن يكون أقل من قيمته أو أكثر منها. والتغرير: إيهام خلاف الواقع بوسائل مغرية وعرفته المجلة (م 164) بأنه وصف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.والغبن نوعان: يسير وفاحش (1).أما الغبن اليسير: فهو ما يدخل تحت تقويم المقومين أي ما يتناوله تقدير الخبراء كشراء شيء بعشرة،ثم يقدره خبير بثمانية أو تسعة أو عشرة مثلاً فهذا غبن يسير.وأما الغبن الفاحش: فهو مالا يدخل تحت تقويم المقومين أو تقدير الخبراء العارفين بأسعار الأشياء كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً ثم إن بعض المقومين يقول: إنه يساوي خمسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد. وقدرته المجلة ( م 165) عملاً برأي نصر بن يحيى بأنه نصف العشر أي ( 5%) في العروض التجارية والعشر أي (10%) في الحيوانات والخمس أي (20%) في العقار أو زيادة.
الفتاوى الكبرى الجزء الثانى ص: 188 دار الفكر
(سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا فأجاب بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالك
الفقه المنهجي المجلد الثالث صـ 11
أن يكون القبول موافقا للإيجاب ومطابقا له في كل جوانبه فلو قال بعتك بمائة فقال اشتريت بخمسين او قال بعتك هذه الدار بألف فقال اشتريت نصفها بخمسين اوقال بعتك بألف معجلة فقال اشتريت بألف مؤجلة لم ينعقد البيع في جميع هذه الصور لعدم توافق القبول مع الإيجاب إلا اذا قبل الموجب ثانية بما قبله القابل اولا فيصير الإيجاب الأول لاغيا والقبول الأول ايجابا والقبول الثاني هو القبول الذي وافق الإيجاب
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول ص : 424
قال الأصحاب: الشرط ضربان ما يقتضيه مطلق العقد وما لا يقتضيه فالأول كالإقباض والانتفاع والرد بالعيب ونحوها فلا يضر التعرض لها ولا ينفع والثاني قسمان ما يتعلق بمصلحة العقد وما لا يتعلق فالأول قد يتعلق بالثمن كشرط الرهن والكفيل وقد يتعلق بالمثمن كشرط أن يكون العبد خياطاً أو كاتباً وقد يتعلق بهما كشرط الخيار فهذه الشروط لا تفسد العقد وتصح في أنفسها. والقسم الثاني: نوعان ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعا وما يتعلق فالأول: كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة ولا يلبس إلا الخز ونحو ذلك فهذا لا يفسد العقد بل يلغو هكذا قطع به الإمام والغزالي وقال صاحب التتمة لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل أو يصوم شهراً غير رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها فالبيع باطل لأنه ألزم ما ليس بلازم ومقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة والثاني كشرطه أن لا يقبض ما اشتراه أو لا يتصرف فيه بالبيع والوطء ونحوهما وكشرط بيع أخر أو قرض وكشرط أن لا خسارة عليه في ثمنه إن باعه فنقص فهذه الشروط وأشباهها فاسدة تفسد البيع إلا الإعتاق على ما سبق.
المجموع الجزء التاسع ص 368
(اما) الاحكام فقد ذكرنا الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت اربعة وهذا الخامس وهو أن يشترط ما سوى الاربعة من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه ولا ينتفع به اولا يعتقه اولا يقبضه اولا لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط ان يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خساره عليه ان باعه بأقل أو انه إذا باعه لا يبيعه الا له أو ما اشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه الصور واشباهها لمنافاة مقتضاه ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين * وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها وهذا ضعيف
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السابع عشر ص 61
والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا وقيمة ولد كالمغصوب ويقلع غرس وبناء المشترى هنا مجانا على ما في موضع من فتاوى البغوي ورجحه جامعا لكن صريح ما رجحه الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا فأشبه المستعير وتطيين الدار كصبغ الثوب فيرجع بنقصه إن كلف إزالته وإلا فهو شريك به.
الحاوي الكبير الجزء السادس صـ 105
قال الماوردي اعلم ان الشرط في البيع انما يؤثر اذا اقترن بالعقد فأما ان تقدمه فلا تأثير له لأنه لايكون شرطا وإنما يكون وعدا او خبرا
التهذيب الجزء الثالث صـ 544
وكذلك لو وهب شيئا على ان يهبه الواهب شيئا اخر لاتفسد الهبة بخلاف مالو باعه عبدا على ان يهب له البائع ثوبا لم يصح البيع لأن الأصل البيع على العوض فإذا التزم مع المبيع هبة اوقرضا فلم يشتره المشتري إلا على شرط عقد يفسد

No comments:
Post a Comment