Monday, November 4, 2019

Persengketaan Hadiah Lomba


Gambar ilustrasi.


Diskripsi masalah

Khoirul adalah salah satu siswa disalah satu sekolah SMA dipsuruan Suatu ketika dia mengikkuti sayembara penulisan artikel atau karya tulis ilmiah (KTI) tingkat propinsi jawa timur Selang beberapa bulan teryata khoirul mendapatkan panggilan dari pihak panitia dan dinobatkan sebagai pemenag juara satu dan berhak mendapatkan sejumlah uang sebesar 10 juta Namun dia sedikit kecewa ketika pihak sekolah meminta kompensasi potongan 50 % untuk sekolah karena juga membawa nama sekolah.

Pertanyan :

1- Milik siapa sebenarnya hadiah tersebut?

2- Apakah dapat dibenarkan kebijakan sekolah dalam hal pemotongan diatas?

PP Sidogiri Kraton Pasuruan

Jawab:

1. Milik dari khoirul

Referensi :

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 154-156 دار الفكر
فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف إهـ
حاشية قليوبى الجزء الثالث ص 114 دار إحياء الكتب العربية
(فرع) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده اهـ
روضة الطالبين الجزء الخامس ص 369
الحادية عشرة في فتاوى الغزالي أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف إليهم إلا أن المروءة تقتضي الوفاء بما تصدى له ولو لم يف فلهم منعه من أن يظهر الجمع لهم والانفاق عليهم وإنما ملكه لأنه ليس بولي ولا وكيل عنهم بخلاف هدايا الختان (2) (2) الحادية عشرة فى فتاوى الغزالى أن خادم الصوفية الذى يتردد فى السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف إليهم (فائدة) ما نقله عن فتاوى الغزالى فيه نظر والتحقيق أنه يملكه الخادم والصوفية إذا ظهر لمن دفع أن الخادم يستكدى له ولهم بل إذا ظهر أنه يستكدى لهم خاصة فإنه لا يملكه الخادم ويدخل فى ملكهم ويكون وكيلا عنهم إذا أذنوا له فى ذلك وهو واضح وفى كلام الشيخ أبى محمد فى احتياط الصلاة بالتمام فى موقف المأموم والإمام أن الواحد من أهل العلم إذا استكدى من الناس ليبنى رباطا أو مدرسة فبنى على ما أخذ صار وقفا على ما كان يأخذ له وإن لم يتلفظ بالوقف قال وهذا على طريقة ابن سريج اهـ
بغية المسترشدين ص 165
(مسألة ش) يصح الإستئجار لتملك المباحات كالاصطياد والغوص للآلىء وغيرهما كما يجوز التوكيل فيها فحينئذ لو استأجره للغوص إجارة عين أو ذمة فإن قدرت بالعمل اشترط معرفة المستأجر عمق الماء ووجود الصدف في المحل واتصالها بالعقد في العينية أوتأجيلها في الذمة إلى زمن يغلب فيه وجوده وإن قدرت بالزمان كشهر فلابد من بيان محل الغياصة ومعرفتها مع عدلين خبيرين ليرجع إليهما عند التنازع قدر السير إليه وعمق الماء وغلبة وجود الصدف فيه وأن الآلة على أيهما إذا لم يطرد عرف وتعين الشهر وكونه هلاليا ويحمل على العادة الغالبة مع اتصاله بالعقد في العينية وإلا فسدت ويلزم في الصحيحة المسمى وفي الفاسدة إن جهل الأجير الفساد أجرة المثل وما أخرج من اللؤلؤ يملكه المستأجر مطلقا ويحرم الاستئجار ويفسد مع هيجان البحر أو كثيرة القرش بمحل الغياصة لأنه غير مقدور عليه شرعا
2. Tidak dibenarkan karena termasuk pemerasan.

إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 57
(ومن معاصي البطن أكل الربا-إلى أن قال- (و) منها أكل ما يذخل على الشخص بسب (المكس) وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين فى أموال الناس بقوانين ابتدعوها وقد عد في الزواجر جباية المكوس والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها إلا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم ان تيسر من الكبائر قال فيها هو داخل في آية "إنما السبيل على الذين يظلمون" الأية والمكس بسائر أنواعه من جاني المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 470)
( جباية المكوس ، والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها لا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد إليهم إن تيسر) وهو داخل في قوله تعالى: { إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم }والمكاس بسائر أنواعه: من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم من أكبر أعوان الظلمة بل هم من الظلمة بأنفسهم ، فإنهم يأخذون ما لا يستحقونه ويدفعونه لمن لا يستحقه ، ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنة لأن لحمه ينبت من حرام كما يأتي
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 471)
وقول الحاكم إنه صحيح على شرط مسلم معترض بأن مسلما إنما أخرج لابن إسحاق في المتابعات .عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: { لا يدخل الجنة صاحب مكس } .قال يزيد بن هارون يعني العشار ، وقال البغوي: يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر أي الزكاة .قال الحافظ المنذري: أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ومكسا آخر ليس له اسم بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ويأكلونه في بطونهم نارا ، حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 118 – 119 دار الفكر
(ولا أجرة) لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه (بلا شرط) الأجرة فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لأنه متبرع قال فى البحر ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعا وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها (قوله ولا ما يفهمها) أى ولم يذكر أحدهما ما يفهمها أى الأجرة كأن قال اعمل وأنا أرضيك أولاأخيبك أو ما ترى منى إلاما يسرك أو اعمل وأنا أثيبك ونحو ذلك وفى هذه يستحق أجرة المثل كما سيذكره بقوله أما إذا عرض بها الخ (قوله فلا أجرة له) جواب لو وضمير له يعود أيضا على من ذكر وفى شرح الروض قال الأذرعى والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محله إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض اهـ (قوله لأنه متبرع) أى فهو لم يعمل طامعا
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 311 مكتبة مصطفى البابى
(ولو) عمل لغيره عملا بإذنه كأن (دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو إلى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولا ما يفهمها (فلا أجرة له) لتبرعه قوله (فلا أجرة له) نقل بالدرس عن ابن العماد ببعض الهوامش أن مثل ذلك فى عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ وقال له أطعمنى رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق فى القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله -إلى أن قال- وأما لو عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل نعم فى الآخرة يحسب على الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر قوله يحسب على الأجير ما أطعمه إياه أى ويصدق الآكل فى قدرما أكله لأنه غارم
منهج الطلاب مع حاشيته للجمل 3 ص: 623
( و) شرط (في العمل كلفة وعدم تعينه) فلا جعل فيما لا كلفة فيه كأن قال من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ولا كلفة...( قوله فدله والمال بيد غيره) عبارة شرح م ر, ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله غير من هو بيده استحق ; لأن الغالب أنه تلحقه مشقة البحث عنه كذا قالاه قال الأذرعي ويجب أن يكون هذا فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة بهما ا هـ. شرح م ر
فتح المعين - (ج 3 / ص 49
ويحصل (بإيجاب: كأقرضتك) هذا، أو ملكتكه على أن ترد مثله، أو خذه ورد بدله، أو إصرفه في حوائجك ورد بدله، فإن حذف ورد بدله: فكناية.وخذه فقط: لغو، إلا إن سبقه أقرضني هذا، فيكون قرضا، أو أعطني، فيكون هبة.ولو اقتصر على ملكتكه، ولم ينو البدل: فهبة، وإلا فكناية... (قوله: وخذه فقط) أي من غير أن يقول ورد بدله.(وقوله: لغو إلا إن سبقه إلخ) عبارة التحفة تقتضي أنه لا يكون لغوا أصلا، بل إن سبقه لفظ أقرضني فهو كناية قرض، وإلا فهو محتمل لان يكون كناية قرض، أو كناية هبة، أو كناية بيع.ونصها - بعد كلام -: أو خذه ورد بدله، أو اصرفه في حوائجك ورد بدله، فإن حذف ورد بدله: فكناية - كخذه فقط، أي إن سبقه أقرضني - وإلا فهو كناية قرض، أو بيع، أو هبة.اهـ.ومثله في البجيرمي، نقلا عن ق ل، ونص عبارته - بعد كلام -: وأما أخذه فقط: فكناية، لانه يحتمل القرض والصدقة، ونية البدل أو المثل كذكره، ويصدق في إرادتهما إلخ.اه

No comments:

Post a Comment